محمد بن يزيد القزويني

738

سنن ابن ماجة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم يضمن " . 2189 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة . ثنا محمد بن الفضيل ، عن ليث ، عن عطاء ، عن عتاب ابن أسيد ، قال : لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، نهاه عن شف ما لم يضمن . في الزوائد : في إسناده ليث بن أبي سليم ، ضعيف ومدلس . وعطاء ، هو ابن أبي رباح ، لم يدرك عتاباه ( 21 ) باب إذا باع المجيزان فهو للأول 2190 - حدثنا حميد بن مسعدة . ثنا خالد بن الحرث . ثنا سعيد عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما " . 2191 - حدثنا الحسين بن أبي السرى العسقلاني ومحمد بن إسماعيل . قالا : ثنا وكيع . ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا باع المجيزان فهو للأول " . ( 22 ) باب بيع العربان 2192 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا مالك بن أنس . قال : بلغني عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .